الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1-نائب العميد او نوابه.
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي0
4-عضو من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعين بقرار من الرئيس بالتشاور مع العميد.
ب- يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة
اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام.