التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
نُشر
28 آب 2001
المواد
33
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) ساري

رقم 43 لسنة 2001 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628، نُشر في 28 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 62 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 62 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بمقتضى المادة 94 من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم4821 تاريخ 16-4-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (ب) من المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 حول جواز ان يكون احد الاعضاء الذين يختارهم مجلس التعليم العالي مساهما او مالكا في الشركة المالكة للجامعة وهل يجوز ان يكون رئيس الجامعة مالكا او مساهما في الشركة2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث …

المادة 3

احكام عامة المادة3- أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس و وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمه0 ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية …

المادة 4

أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء انشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها …

المادة 5

رئيس الجامعة ونوابه المادة5- أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير …

المادة 6

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء ومجلس التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1-ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية …

المادة 7

أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء خدمة أي منهم بالطريقة التي عين فيها0 ب-يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية ومن غير المالكين او المساهمين وفي …

المادة 8

مجلس الامناء المادة8- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمي احدهم رئيساً له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة …

المادة 9

يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي. ب- التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0 ج-التنسيب الى المجلس بتعيين …

المادة 10

مجلس الجامعة المادة10- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. 3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي. 4-اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية …

المادة 11

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. ب-العمل على رفع مستوى …

المادة 12

مجلس العمداء المادة12- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- التوصية الى مجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام والبرامج …

المادة 13

عميد الكلية ومجلسها المادة13- أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته …

المادة 14

يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون.

المادة 15

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1-نائب العميد او نوابه. 2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية. 3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي0 4-عضو من …

المادة 16

هيئة التدريس المادة16- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د-المدرس.

المادة 17

موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب-تتألف …

المادة 18

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني …

المادة 19

احكام ختامية المادة19- أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه عند غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع. ج-يجوز لما لايقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد …

المادة 20

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائة وتتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة 21

يجوز الاعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس قرارا نهائيا.

المادة 22

لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او اي مجلس يقل عنه مرتبة.

المادة 23

أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية. ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ، اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحقها:- 1-ايقاع …

المادة 24

على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء. ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة …

المادة 25

تسري احكام هذا القانون واحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أي مؤسسة للتعليم العالي غير اردنية او أي فرع لها يتم انشاء أي منهما في المملكة مهما تكن الصفة القانونية للجهة التي تطلب انشاءها.

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب الوزير وحسب الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، استثناء اي جامعة غير اردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية …

المادة 27

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة غير الاردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ، …

المادة 28

يتولى مجلس الاعتماد جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد الجامعات المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون بأسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها بمقتضى احكام المادة (27) من هذا القانون ، ويخول مجلس الاعتماد اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص …

المادة 29

يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار اليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير ، على ان يكون قرار الرفض او الموافقة مسببا ، وان يتضمن قرار الموافقة تحديد الاحكام التي تم استثناء الجامعة من …

المادة 30

يصدر المجلس ومجلس الاعتماد حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 31

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

أ- يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. ب-يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا …

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية