الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة17-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:-
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس
للمصادقة عليها.
ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الدراسية.
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ
موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
4-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.
ج-يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها
ويتم الانفاق منه بقرار من رئيس.
د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته
(2%) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة.