التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الامناء لاقرارها ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الدراسية. 2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 4-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية. ج-يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من رئيس. د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته (2%) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية