الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001
احكام عامة
المادة3-
أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس و وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية
وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمه0
ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا.
ج- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق
مع سياسة التعليم العالي بمايلي:-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2-عقد الامتحانات.
3- منح الدرجات العلمية التالية:-
- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
- درجة الدبلوم العالي.
- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
4- منح الدرجات الفخرية والشهادات.
د- يكون للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة عن المجلس او مجلس الاعتماد
بنية تنظيمية اكاديمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتكون مستقلة تماما عن المالك.