التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

احكام عامة المادة3- أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس و وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمه0 ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا. ج- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بمايلي:- 1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية. 2-عقد الامتحانات. 3- منح الدرجات العلمية التالية:- - الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). - درجة الدبلوم العالي. - الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). - الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). 4- منح الدرجات الفخرية والشهادات. د- يكون للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة عن المجلس او مجلس الاعتماد بنية تنظيمية اكاديمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتكون مستقلة تماما عن المالك.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية