التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001

رئيس الجامعة ونوابه المادة5- أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير المالكين للشركة او الجمعية او المساهمين في أي منها ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء0 ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الهيئة و بموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابه عنها رئيس مجلس الامناء. د- اذا انتهت خدمة الرئيس يجوز له ان يستمر في اشغال منصب الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية