الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 362828 آب 2001
رئيس الجامعة ونوابه
المادة5-
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد.
ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير المالكين للشركة او الجمعية
او المساهمين في أي منها ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء0
ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الهيئة و بموجب عقد خاص مع
الجامعة يوقعه نيابه عنها رئيس مجلس الامناء.
د- اذا انتهت خدمة الرئيس يجوز له ان يستمر في اشغال منصب الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.