التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- يترتب على مالك المركبة اذا تم تفكيكها أو اتلافها أو اخراجها من المملكة بصورة نهائية او توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم ادارة الترخيص اثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها. ب- لإدارة الترخيص شطب قيد المركبة إذا ثبت لها بأن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال على الطريق على ان تحدد اسس وشروط الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية