التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

التعاريـف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. إدارة الترخيص : الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات. إدارة السير : الإدارة المختصة بشؤون السير. المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون. المركبة : أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. السيارة : المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل أي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها. الرأس القاطر: المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطــرة: المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة. الصهـريج: سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات. الدراجة العادية : واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي. الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ، غير مصممة على شكل سيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو البضائع. الطول الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الإجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل إليه المركبة إبتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى أعلى نقطة في جسمها او بحمولتها. وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافاً إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والإطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية: الجزء من وزن المركبة الاجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها. الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والساحات المعــدة للوقوف. إشارة الطريق: الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستخدمي الطريق. التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

الإحالة

المادة 2 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية