الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:-
1-سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.
2-سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حدا أدنى مصممة لنقل مالا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم
السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر.
3-سيارة الركوب المتوسطة: السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق.
4-الحافلة:السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكبا .
5-سيارة النقل المشترك: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً ولا يتجاوز وزنها الفارغ (3) اطنان ولا تزيد
حمولتها على (2.5) طن.
6-سيارة الشحن: السيارة المصممة لنقل البضائع.
ب- تخضع المركبات التالية لأحكام هذا القانون وفقاً للمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:
1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة ولا يمكن استعمالها
إلا في الأغراض المصممة لها.
2-مركبة الأشغال: المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق.
3-المركبة الزراعية المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.