التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:- 1-سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. 2-سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حدا أدنى مصممة لنقل مالا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر. 3-سيارة الركوب المتوسطة: السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق. 4-الحافلة:السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكبا . 5-سيارة النقل المشترك: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً ولا يتجاوز وزنها الفارغ (3) اطنان ولا تزيد حمولتها على (2.5) طن. 6-سيارة الشحن: السيارة المصممة لنقل البضائع. ب- تخضع المركبات التالية لأحكام هذا القانون وفقاً للمواصفات والاستعمالات الخاصة بها: 1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة ولا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المصممة لها. 2-مركبة الأشغال: المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق. 3-المركبة الزراعية المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية