التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:- 1-مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير. 2-مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعنيه الوزير. 3-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 4-مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزير الأشغال العامة والإسكان. 5-مندوبان اثنان يختارهما الوزير عن أي جهة يرى ضرورة تمثليها في المكتب. ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه عند غيابه. 2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل . د- ترفع توصيات المكتب الفني المركزي الى الوزير للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 20 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية