الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:-
1-مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير.
2-مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعنيه الوزير.
3-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل.
4-مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزير الأشغال العامة والإسكان.
5-مندوبان اثنان يختارهما الوزير عن أي جهة يرى ضرورة تمثليها في المكتب.
ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه عند
غيابه.
2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور
اكثرية أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل .
د- ترفع توصيات المكتب الفني المركزي الى الوزير للموافقة عليها.