التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني التعليمات اللازمة لتحديد الاسس والشروط المتعلقة بالامور التالية:- أ-الفحص الفني للمركبات وشروطه بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-اجراء أي تبديل او تعديل جوهري في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. ج-تحويل المركبة من فئة الى اخرى. د-مواصفات أجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي أنتجت المركبة. هـ- الاجهزة والمعدات ومواصفات كل منها التي يجب توافرها في المركبات او ازالتها منها لغايات التسجيل او الترخيص.

الإحالة

المادة 22 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية