التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى: رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. ب- الفئة الثانية: 1-رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال. 2-رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية. ج- الفئة الثالثة: رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة اطنان أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق. د- الفئة الرابعة: رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة. هـ- الفئة الخامسة: رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها الإجمالي عن عشرين طنا أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة. و- الفئة السادسة: 1-رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها الإجمالي عشرون طنا أو أكثر أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. 2-رخصة سوق لقيادة سيارة الركوب التي يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. ز- الفئة السابعة: رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.

الإحالة

المادة 25 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية