الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لاي من الاشخاص المبينين ادناه شريطة أن يكون كل منهم قد اتم
الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها.
أ-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة سوق صادرة عن السلطات
المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة
سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة.
ب-السائق غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن بلده تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات
الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
ج-الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني الحاصل على رخصة سوق غير أردنية سارية المفعول شريطة حصول أي منهم على
تصريح من إدارة السير يسمح له بقيادة السيارات الأردنية في المملكة لمدة ثلاثة أشهر.