التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لاي من الاشخاص المبينين ادناه شريطة أن يكون كل منهم قد اتم الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها. أ-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة سوق صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة. ب-السائق غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن بلده تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها. ج-الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني الحاصل على رخصة سوق غير أردنية سارية المفعول شريطة حصول أي منهم على تصريح من إدارة السير يسمح له بقيادة السيارات الأردنية في المملكة لمدة ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 24 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية