التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية او اشارات منظم المرور. ج-السير على الشارع عند توافر الأرصفة. د-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حالة السير على الطرق خارج المدن. هـ- قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.

الإحالة

المادة 50 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية