التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) دينارا ولا تزيد على (30) دينارا كل من ارتكب أيــا من المخالفات التالية:- 1- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومترا في الساعـة. 2- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الالزامية او اشارات مراقبي السير. 3- تناول السائق المأكولات او المشروبات او التدخين اثناء قيادة المركبة. 4- عدم استخدام حزام الامان في المركبة اثناء سيرها خلافا للانظمة او التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 5- عدم ارتداء خوذة الرأس اثناء قيادة الدراجة الآلية. 6- السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية للمركبة. 7- استعمال المنبه بصورة مزعجة. 8- استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك. 9- استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. 10- استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء. 11- عدم الوصول الى اخر الخط او تغيير مساره او اتجاهه خلافا لتصريح وسائط النقل. 12- زيادة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة. 13- عدم صلاحية عادم الصوت او استخدام مضخمـــات الصـوت. 14- عدم تركيب او استخدام جهاز ( التاكو غراف ) في سيــارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنـــات خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 15- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحيته. 16- استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او جزء منه محمولا باليد. 17- عدم استعمال الغماز عند التحول الى اليســـار او اليمين. 18- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة. 19- التدريب على مركبة من غير المصرح له بالتدريب بموجب احكـــام هذا القانون. 20- عـــدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء قيادة المركبة وادى ذلك الى وقـوع حادث. 21- عدم تأمين ثبات المركبة اثناء الوقوف. 22- عدم اعطاء اولوية المرور للمشاة. 23- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 24- الوقوف داخل الدوار. 25- الوقوف على الارصفة او على الممرات الخاصة بالمشاة. 26- وقوف المركبة على بعد يقل عن (15) مترا من المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية. 27- الوقوف فوق الجسور وداخل الانفاق. 28- قيادة مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منها. 29- عدم صلاحية احد الانوار الامامية او انوار التوقف. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفــات التالية:- 1- اخراج الراكب جزء من جسمـــه اثناء السير في المركبة. 2- القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات. 3- التدخين في سيارات الركوب العمومية. 4- امتناع سائق السيارة العمومي عن نقل الركاب دون سبب مشروع. 5- قيادة سيارة الركوب العمومية بهندام غير لائق. 6- قيادة المركبة برخصة سوق غير اردنية في غير الحالات المسموح بها. 7- عدم صلاحية نوافذ سيارات الركوب العمومية. 8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة0 9- الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) مترا. 10- الوقوف قبـــل المنعطف بمسافة تقل عن (15) مترا. 11- الوقوف على مداخل المواقف العامة او الخاصة او المواقف المخصصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة. 12- ترك السيارات المعطلة على مسارب الطرق. 13- وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الاماكن المخصصة. 14- الانحراف المفاجئ اثناء قيادة المركبة. 15- تحميـــل الاشخاص في غير الاماكن المخصصة لهم في المركبة بدون تصريح. 16- عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء. 17- عدم وضوح ارقام اللوحات او استعمــال لوحــات غير قانونية. 18- عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل او الخارج. 19- عدم صلاحية الزجاج الامامي بشكل يعيق الرؤية او يؤثر على قيادة المركبة. 20- عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيــارات الركوب العمومية. 21- وضع أي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي بشكل يعيق الرؤيا. 22- عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات. 23- قيادة مركبة دون واقيات للاطارات الخلفية في سيارات الشحن والركوب المتوسطة والحافلات. 24- عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة. 25- تحميل ركاب زيادة على الحد المقرر. 26- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطريق. 27- عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- قيادة مركبة برخصة سوق او سير مركبة منتهية او تالفة. 2- عدم حمل أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير. 3- عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية لسائق سيارة الركوب العمومية الصغيرة. 4- عدم حمل او ابراز بطاقة تأمين المركبة. 5- عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب العمومية. 6- ايقاف المركبة بعيدا عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر. 7- وقوف المركبة في الاماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك او الوقوف لمدة اطول من المدة المقررة. 8- التوقـف على مسرب الطريق بشكل يعطل حركة السير. 9- ادخال اضافات على جسم المركبة غير مرخص بها.

الإحالة

المادة 49 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية