التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الاطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. ج-إذا اتضح لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن.

الإحالة

المادة 7 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية