الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة
لممارســة اعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك
المركبة وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير الاردنية الى المملكة الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر
الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول
والانظمة الصادرة بمقتضاه.