التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري رخصة سير المركبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية والمترتبة على استعمال تلك المركبة ولمالكها حق الرجوع على مرتكب المخالفة بمقدار هذه الغرامات. ب-يجوز بناء على طلب المالك ان تكون مدة رخصة سير المركبة سنتين في حالات اعفائها من الفحص الفني وفقا للتعليمات الصادرة عن الوزير. ج-يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال الشهر الأخير من مدة سريان الرخصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية