الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها
في إدارة الترخيص.
ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة
بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الاطراف
فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ج-إذا اتضح لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع
القيد او موافقة الدائن المرتهن.