التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب. ب- لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات المبينة ادناه وبعد الحصول على موافقة الوزير وبما يتناسب مع حاجاتها:- 1-المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل العاملين لديها. 2-الجامعات والمدارس ورياض الأطفال لاستعمالها في نقل طلبتها والعاملين لديها. 3-الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها في نقلهم. 4-الجمعيات والأندية والمراكز الرياضية والهيئات التطوعية.

الإحالة

المادة 16 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية