الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقا لأحكام قانون
النقل العام للركاب.
ب- لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات المبينة ادناه وبعد الحصول على
موافقة الوزير وبما يتناسب مع حاجاتها:-
1-المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل العاملين لديها.
2-الجامعات والمدارس ورياض الأطفال لاستعمالها في نقل طلبتها والعاملين لديها.
3-الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة اشخاص لاستعمالها في نقلهم.
4-الجمعيات والأندية والمراكز الرياضية والهيئات التطوعية.