التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات او الاشخــاص المبينين ادناه بعــد التثبت من حاجة مالكيها اليها:- 1- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم. 2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها. 3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية. 4- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم0 5- أي جهة اخرى بموافقة الوزير بنــاء على تنسيب مدير الامن العام. ب- لا تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة العمومية.

الإحالة

المادة 17 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية