الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات او الاشخــاص
المبينين ادناه بعــد التثبت من حاجة مالكيها اليها:-
1- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها.
3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية.
4- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة
مباشرة بتعهداتهم0
5- أي جهة اخرى بموافقة الوزير بنــاء على تنسيب مدير الامن العام.
ب- لا تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة العمومية.