الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:-
أ- الفئة الأولى:
رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية.
ب- الفئة الثانية:
1-رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال.
2-رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية.
ج- الفئة الثالثة:
رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة اطنان أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب
بمن فيهم السائق.
د- الفئة الرابعة:
رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها
على تسعة ركاب بمن فيهم السائق، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ حصوله على
رخصة سوق من الفئة الثالثة.
هـ- الفئة الخامسة:
رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها الإجمالي عن عشرين طنا أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم
السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
و- الفئة السادسة:
1-رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها الإجمالي عشرون طنا أو أكثر أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة ولا تصرف لطالبها
إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
2-رخصة سوق لقيادة سيارة الركوب التي يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد
مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة.
ز- الفئة السابعة:
رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.