الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
تسجيل المركبات وترخيصها
المادة4-
لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك
ما يلي:-
أ-المركبات الخاصة بجلالة الملك.
ب-المركبات العائدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة باي منها.
ج-المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة.
د-المركبات العائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او المزاولين لمهنة تجارتها المرخصين لذلك ولغايات
ممارسة هذه المهنة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.