الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ-التسبب في وفاة شخص او اصابته بسبب قيادة المركبة.
ب-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
ج-قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها.
د-محاولة الهرب من مكان حادث ارتكبه.
هـ- الامتناع عن تقديم ما يثبت هويته لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم
تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.