التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

الماد44- أ- يجوز لاي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة اشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 2-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحة أرقام مزورة. 3- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد اخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية مع حجز رخصة السائق. 4-إذا تمت قيادة المركبة على الطريق دون أن تتوافر فيها أي من الوسائل التالية:- -جهاز عادم الصوت . - فرامل (مكابح) . -أنوار الطريق الامامية او الخلفية ليلاً. 5-إذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون. ب- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة موقوفة عن العمل حتى تتم تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اصلاحها و الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها.

الإحالة

المادة 44 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية