الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
الماد44-
أ- يجوز لاي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة اشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
2-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحة أرقام مزورة.
3- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد اخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية
مع حجز رخصة السائق.
4-إذا تمت قيادة المركبة على الطريق دون أن تتوافر فيها أي من الوسائل التالية:-
-جهاز عادم الصوت .
- فرامل (مكابح) .
-أنوار الطريق الامامية او الخلفية ليلاً.
5-إذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون.
ب- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة موقوفة عن العمل حتى تتم تسوية اوضاعها وفقا لاحكام
هذا القانون بما في ذلك اصلاحها و الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها.