التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينة ادناه وترسل كل من الرخصتين الى المحكمة مع ضبط المخالفة:- 1-قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة. 2-قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. 3-عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى إصابة شخص. ب- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة اشهر. ج- اذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى غرامة.

الإحالة

المادة 46 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية