الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على
(100) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة.
2- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها.
3- قيادة مركبة برخصة سوق غير اردنية اثناء وقف العمل برخصة السوق الاردنية او حجزها.
4- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير بأكثر من اربعين كيلومترا في الساعة.
5- قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية.
6- قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوار الطريق الامامية او انوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء.
7- قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او تنسكب او تتسرب
منها زيوت او مواد خطرة على الطريق العام.
8- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق والممتلكات.
9- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
10- ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية.
11- فرار السائق من مكان حادث نجم عنه اضرار مادية.
12- استعمال السيارة الخصوصية مقابل اجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون.
ب- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويجوز لمرتكب
أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة ايام من تاريخ ارتكابها
، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة.
ج- اذا قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس الى غرامة فيشترط في هذه الحالة ان لاتقل الغرامة عن الحد الاعلى المنصوص عليه
من الفقرة (أ) من هذه المادة.