الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات
التالية:-
1- التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها.
2- عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المســرب بشكــل مفاجئ.
3- عدم التقيد بشاخصة ( قف ).
4- مخالفة اولويات المرور للمركبات.
5- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلومترا في الساعة.
6- عدم اعطاء الاولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم.
7- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الاسعاف والانقاذ او النجدة اثناء قيامهـا بمهامها.
8- قيادة مركبة بشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب باعاقة السير في المواكب.
9- تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك.
10- سماح مالك المركبة او حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص لـــه بقيادة مركبة وفقا لاحكام هذا القانون.
11- قيادة مركبة دون وجود فرامل ( الكوابح ).
12- قيادة مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد.
13- طرح او سكب او تسرب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أي مواد اخرى تشابهها.
14- قيادة مركبة بلوحة ارقام مزورة او دون لوحات ارقام.
15- مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.
16- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او إحكام تغطيتها.
17- قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
18- وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- القيادة عند المنعطفات بشكل خاطئ.
2- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات.
3- عدم ترك مسافة امان كافية اثناء التتابع في حالة قيادة المركبة.
4- قيادة المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية.
5- قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الانظمة والتعليمات
الصادرة لهذه الغاية.
6- الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.
7- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن
من الطريق متعدد المسارب.
8- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق.
9- استخدام الضـــوء العالي عند التلاقي مع المركبات.
10- الرجوع للخلف بصورة تؤدي الى عرقلة السير.
11- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير.
12- عدم صلاحية اطارات المركبة.