التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964

على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل اموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها ان يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة او صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك الاموال على نفقة صاحب العلاقة وان يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا الطلب ان يتقدم به الى مأمور التسجيل المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الصحف.

الإحالة

المادة 4 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية