التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964

أ- تشكل في كل من المحافظات والالوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائمقام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل واصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق اعادة الكشف واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية. ب - اذا لم يقع اي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الاموال غير المنقولة باسم الطالب وفقا لقرار هذه اللجنة

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية