التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير . ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لاسماء اصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، تؤول الى وزارة المالية اموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات.

الإحالة

المادة 29 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية