التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح واي رسوم اخرى متعلقة باي منها. ب-تحديد الاسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير. ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة.

الإحالة

المادة 30 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية