الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001
أ- يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى
الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ب- تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 والتعليمات الصادرة بموجب أي منها سارية
المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا
القانون ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة لوزير النقل بموجب تلك الانظمة.