الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966
المادة 12:
يجوز للبنك المركزي:
أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها.
ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية وثائق اخرى عندما يكون لديه معلومات بان ذلك الشخص يتعامل بالعملة الاجنبية او السندات والاسهم الاجنبية دون ترخيص او انه يحتفظ بذهب او عملات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون.
ج-.ان يطلب من اي شخص تزويد البنك المركزي باية معلومات او استيضاحات عن مصدر ما بحوزته من الذهب او العملة الاجنبية او الاسهم والسندات وتعامله بها وعلاقته المالية مع غير المقيم.
د- ان يفحص دفاتر اي شخص مرخص وحساباته واية وثائق تتعلق بالعملة الاجنبية.
هـ- ان يطلب من اي شخص بيع ما بحوزته من ذهب او عملات اجنبية او اسهم او سندات مالية اجنبية للبنك المركزي او لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق احكام هذه الفقرة على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبية او الاسهم او السندات الاجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لاحكام هذا القانون.
و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الاجنبية للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معينة من التحويلات.
ز- ان يشتري من الاشخاص المرخصين العملات الاجنبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار التي يحددها.
ح- ان يفوض البنوك المرخصة باي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
ط- ان يقرر الطريقة التي يدفع بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد او منطقة تجارية او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجنبية منها.