التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

المادة 13: أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر خطيا على البنك المركزي ويكون قراره نهائيا وللبنك المركزي ان يأمر الشخص المرخص باجراء المعاملة.

الإحالة

المادة 13 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية