التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

الفصل الثاني - المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون المادة 5: تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية. ب- المعاملات بالذهب. ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية ووسائل الدفع الاردنية والسندات الاردنية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية