التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

المادة 6: تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:- أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص. ب- اثمان البضائع المصدرة الى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها اي مقيم في المملكة لغير مقيم. ج- اثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دخل اخر يتحقق لحساب اي مقيم او بالنيابة عنه من اي استثمار في الخارج. د- حصيلة الهدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات واية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة اوبالنيابة عنه.

الإحالة

المادة 6 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية