التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

المادة 9: لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي: أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين. ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله. ج- اخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة. د- دفع اية عملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله. هـ- شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة. و- تحويل سندات او اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقيم او وكيله. ز- اصدار كفالة مالية او القيام بالتزام مالي ، مشروط او غير مشروط لصالح غير مقيم او وكيله. ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله.

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية