الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966
المادة 9:
لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:
أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين.
ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله.
ج- اخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة.
د- دفع اية عملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى
غير مقيم او وكيله.
هـ- شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة.
و- تحويل سندات او اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقيم او وكيله.
ز- اصدار كفالة مالية او القيام بالتزام مالي ، مشروط او غير مشروط لصالح غير مقيم او وكيله.
ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله.