نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1958، ص 2144
- نُشر
- 22 تشرين الأول 1966
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)
حياة القانون
قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) ساري
رقم 95 لسنة 1966 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144، نُشر في 22 تشرين الأول 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. تعني كلمة الشخص : …
المادة 3
المادة 3: تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:- أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني. ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت …
المادة 4
المادة 5
الفصل الثاني - المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون المادة 5: تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية. ب- المعاملات بالذهب. ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة …
المادة 6
المادة 6: تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:- أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9: لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي: أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين. ب- دفع اية عملة اجنبية او …
المادة 10
المادة 11
المادة 11: ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي: أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون. ب-اسماء الاشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم. ج- اية تعليمات أو قرارات او اوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 12
المادة 12: يجوز للبنك المركزي: أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها. ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية …
المادة 13
المادة 13: أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- اذا رفض …
المادة 14
الفصل الثالث - الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي. ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.
المادة 15
المادة 16
المادة 16: أ-للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يبلغ قرار الالغاء خطيا وعلى البنك المركزي ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل على الاقل للشخص المرخص …
المادة 17
الفصل الرابع - العقوبات المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:- أ- يعاقب من يخالف …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21: أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او …
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.