الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
تتبع الطريقة التالية في جباية الضرائب او الرسوم او الاموال الاخرى المستحقة للمجلس البلدي بمقتضى المواد 41و42و44و46و47و48و49و50و52و53و من هذا القانون او بمقتضى احكام اي قانون آخر لم تبين فيه طريقة اخرى او بمقتضى احكام اي قانون الغى بمقتضى المادة 69 من هذا القانون.
أ- يصدر جابي البلدية مذكرة تحصيل لكل مبلغ تحقق على احد المكلفين يبين فيها نوع الرسم او الضريبة ومقدار المبلغ المطلوب والمدة المطلوب من اجلها ويبلغه اياها. وحينما يؤدي الملكف هذا المبلغ يعطي له وصول تدرج فيه تفصيلات تطابق التفصيلات المدونة في مذكرة التحصيل وكل مكلف بلغ مذكرة التحصيل يحق له ان يعترض للمجلس البلدي على صحة التكليف في غضون عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكره التحصيل وعلى المجلس البلدي ان ينظر في اعتراضه وان يبت فيه. فاذا لم يقدم المكلف اعتراضا بالصورة المذكورة يعتبر انه اعترف بصحة التكليف لتلك المدة واذا لم يعترض المكلف ولم يدفع المبلغ في غضون العشرة الايام المذكورة آنفا واذا بت في الاعتراض ضده ولم يدفع المبلغ في غضون عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرارا فعلى الجابي ان يطلب الى لجنة جباية الضرائب المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون جباية الاموال الاميرية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق احكام المادة السابعة والمواد التي تليها من القانون المذكور.
الا انه يعتاض عن عبارتي ( الخزانة المالية ) او ( مدير الخزينة ) بعبارة ( المجلس البلدي ) حيثما وردتا في المواد المذكورة.
ب- عندما يختلف الملتزم والمكلف عن تأدية الضرائب والرسوم الواجب جبايتها تتبع الطريقة التالية:
يقدم الملتزم الى رئيس البلدية بيانا خطيا بالرسوم والضرائب المستحقة له وعلى رئيس البلدية ان يحيل هذا البيان على الجباة الذين يباشرون الاجراءات على الوجه المعين في الفقرة (أ) واذا رأى رئيس البلدية ان الطريقة المبينة في الفقرة (أ) سوف لا تجدي نفعا فيجوز له ان يأمر الجابي بحجز البضائع المستحقة عنها الرسوم او الضرائب وان يحتفظ بها تأمينا لدفع الرسوم او الضرائب المذكورة اما اذا لم تخلص البضائع المحجوز عليها بالصورة المذكورة في غضون ثلاثين يوما فتباع واذا كانت هذه البضائع سريعة التلف فتباع فورا بمعرفة الجابي واحد موظفي البلدية معا وتودع اثمانها امانة في صندوق البلدية باسم صاحبها بعد ان يقتطع منها الرسوم المستحقة بشرط ان توخذ موافقة رئيس أمين العاصمة على البيع في كلتا الحالتين.