التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس البلدي

المادة 5من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل الثاني المجلس البلدي المادة 5- أ- يرأس المجلس البلدي رئيس او نائب رئيس حينما لا يتمكن الرئيس من الحضور. ويؤلف هذا المجلس من اعضاء معنيين يقرر عددهم رئيس الوزراء واخرين منتخبين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة. على ان يكون عددهم مع مراعاة احكام هذا القانون اكثر من عدد الاعضاء المعينين. ب- يعتبر المجلس البلدي شخصا حكميا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة او ينيب عنه في جميع الاجراءات القضائية اي شخص كان يعينه لهذا الغرض. ج- يقوم الاعضاء المنتخبون والمعينون بوظائفهم بصورة فخرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية