التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس البلدي

المادة 7من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي:- "أ" يعين - باستثناء الرئيس - موظفو البلديات اذا كانو فنيين من قبل رئيس الوزراء ، اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة المتصرف ومصادقة وزير الداخلية. ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين بسبب عدم الكفاءة او اللياقة من قبل المرجع الذي عينهم ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية فيعتبر جميع موظفي البلديات بما فيهم الرئيس خاضعين لانظمة الموظفين ويعتبر المتصرف لهذه الغاية رئيس الدائرة. (آ) مكررة - يعين المجلس البلدي موظفي بلدية عمان غير الفنيين بموافقة وزير الداخلية ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية بحق موظفي تلك البلدية ، فيعتبر مدير الداخلية لهذه الغاية رئيس الدائرة. "ب" يمنح موظفو البلديات مكافئة من مخصصات البلدية بما فيهم الرئيس عند انتهاء خدماتهم وفقاً للشروط التالية:- 1- كل موظف يعزل من الخدمة بنتيجة ادانته من اجل جريمة جزائية او بنتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه لا يمنح اية مكافئة. 2- كل موظف يستغنى عنه بسبب عدم كفاءة او لياقة وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات. او كل موظف يترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمة عشر سنوات. او ورثة الموظف المتوفي الشرعيون وقد اكمل خدمة عشر سنوات يمنحون مكافأة قدرها 1 من 12 من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته. الا انه لا تمنح اية مكافأة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في البند 1 اعلاه. 3- لكي يكون الموظف اهلا للمكافئة يجب ان يكون قد اكمل مدة الخدمة المذكورة في البند 2 اعلاه ومن اجل الغايات المقصودة من اجراء حساب مقدار المكافئة تحسب مدة الخدمة التي تزيد على ستة اشهر كخدمة سنة واحدة ، اما مدد الخدمة التي تكون ستة اشهر او اقل من ذلك فلا تحسب. 4- من اجل الغايات المقصودة من منح المكافئة لا تحسب اية خدمة ما عدا الخدمة في البلدية التي تستوفى المكافئة من مخصصاتها.

الإحالة

المادة 7 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية