التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس البلدي

المادة 8من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أعضاء المجلس البلدي المعينون يكونون اما من موظفي الحكومة او موظفي البلدية او اشخاصاً حائزين المؤهلات اللازمة للاعضاء المنتخبين ويعينهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب المتصرف. تنتهي مدة اعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين بانتهاء مدة المجلس على انه يجوز اعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين واعادة تعيين الاعضاء المعينين.

الإحالة

المادة 8 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية