التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 11من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل الثالث انتخاب المجلس البلدي المادة 11- أ- أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهراً سبقت التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه. ج- وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغاً لا يقل عن خمسمائة مل من ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات او ضريبة الدخل او رسوم رخص الصناعات او رسم المعارف البلدية. يعتبر اهلا لان يكون ناخباً للمجلس البلدي في تلك المنطقة ما لم يكن: أ- محروماً من الحقوق المدنية او ب- محجوزا عليه او ج- مفلسا ولم يستعد اعتباره.

الإحالة

المادة 11 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية