الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
الفصل الثالث
انتخاب المجلس البلدي
المادة 11-
أ- أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهراً سبقت التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه.
ج- وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغاً لا يقل عن خمسمائة مل من ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات او ضريبة الدخل او رسوم رخص الصناعات او رسم المعارف البلدية.
يعتبر اهلا لان يكون ناخباً للمجلس البلدي في تلك المنطقة ما لم يكن:
أ- محروماً من الحقوق المدنية او
ب- محجوزا عليه او
ج- مفلسا ولم يستعد اعتباره.