التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 12من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

على المتصرف الواقعة ضمن دائرة عملة المنطقة البلدية ان يوعز بتنظيم جدول يحتوي اسماء الاشخاص الحائزين المؤهلات اللازمة للتصويت في انتخابات البلدية. وقبل التاريخ المعين لاجراء الانتخاب باربعين يوما يجب ان تعلق نسخ عن هذا الجدول لمدة لا تقل عن الخمسة عشر يوما في مكان بارز في دائرة البلدية وفي اي مكان آخر يرى المتصرف انه مكان عام. وكل من ورد اسمه في الجدول المذكور وفقد اي وقت قبل اجراء الانتخابات مؤهلاته كناخب يجب ان يشطب اسمه من الجدول ولا يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 12 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية