التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 15من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

يؤلف اعضاء المجلس البلدي المنتخبون من اعضاء مسلمين ومسيحيين وشراكسة مسلمين بالنسبة لعدد اشخاص هذه الفئات المذكورة اسماؤهم في جدول الناخبين للمنطقة البلدية فاذا وجد لمراكز الاعضاء المنتخبين مرشحون من اية اقلية الفئات المذكورة يجب ان ينتخب عضو واحد من تلك الاقلية اذا زاد عدد ناخبيها على عشرة في المئة من مجموع الناخبين المسجلين في المنطقة البلدية.

الإحالة

المادة 15 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية