التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 16من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في اي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذا المركز بجناية اوجنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه. ب- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي 1- وقبل وظيفة ذات راتب في الحكومة او في البلدية او 2- عقد اتفاقا مع المجلس البلدي او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه او 3- اعلن افلاسه او حجر عليه او 4- فقد احدى المؤهلات الضرورة للانتخاب يفقد مركزه بطبيعة الحال في التاريخ الذي يصبح فيه فاقدا هذه الاهلية.

الإحالة

المادة 16 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية