الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
أ- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في اي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذا المركز بجناية اوجنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه.
ب- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي
1- وقبل وظيفة ذات راتب في الحكومة او في البلدية او
2- عقد اتفاقا مع المجلس البلدي او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه او
3- اعلن افلاسه او حجر عليه او
4- فقد احدى المؤهلات الضرورة للانتخاب
يفقد مركزه بطبيعة الحال في التاريخ الذي يصبح فيه فاقدا هذه الاهلية.