الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادراة الانتخاب )-
1- زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة
2- منع او حاول ان يمنع بالقوة اي ناخب من الانتخاب
3- اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه بلا تفويض مشروع
4- منع او اعاق قصد بأية صورة انتخاب المجلس البلدي
5- انتحل شخصية اي ناخب وصوت او حاول التصويت بدلا عنه.
6- تلاعب بصورة غير مشروعة باية ورقة اقتراع.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.