التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 21من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادراة الانتخاب )- 1- زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة 2- منع او حاول ان يمنع بالقوة اي ناخب من الانتخاب 3- اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه بلا تفويض مشروع 4- منع او اعاق قصد بأية صورة انتخاب المجلس البلدي 5- انتحل شخصية اي ناخب وصوت او حاول التصويت بدلا عنه. 6- تلاعب بصورة غير مشروعة باية ورقة اقتراع. يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 21 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية