التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 22من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- كل من أدين بجريمة الرشوة في اي انتخاب بلدي او بالاشتراك في الجريمة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على العشرين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من يلجأ الى الشدة اوالضرر او يلجأ الى التهديد بايقاع ايهما اما بالذات او بالواسطة او يلجأ الى طرق احتيالية لتقييد حرية ناخب ما بتشويقه على التصويت او الامتناع عنه خلافا لرغبته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 22 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية