الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية الملجس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة.
اذا كان الذي أقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الاشخاص العاديين فيشترط ما يلي:-
أ- ان يكون شخصا له حق الانتخاب.
ب- ان تقام الدعوى في غضون شهر واحد من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
ج- ان يدفع المدعي للمحكمة عند اقامة الدعوى مبلغ جنيهين تأميناً عن كل شخص يدعى عليه فاذا ادين المدعي عليه يعاد المبلغ المذكور الى المدعي اما اذا برئ فتقرر المحكمة قيده ايراداً للخزينة.