التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 23من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية الملجس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة. اذا كان الذي أقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الاشخاص العاديين فيشترط ما يلي:- أ- ان يكون شخصا له حق الانتخاب. ب- ان تقام الدعوى في غضون شهر واحد من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. ج- ان يدفع المدعي للمحكمة عند اقامة الدعوى مبلغ جنيهين تأميناً عن كل شخص يدعى عليه فاذا ادين المدعي عليه يعاد المبلغ المذكور الى المدعي اما اذا برئ فتقرر المحكمة قيده ايراداً للخزينة.

الإحالة

المادة 23 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية