الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
المادة 35 -
ينظم المجلس البلدي مع المتصرف الموازنة البلدية السنوية بالصورة التي ينص عليها النظام المالي البلدي ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه
الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
الإحالة
المادة 35 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.